العلامة الحلي

377

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المواضع الباردة كان التعجيل أفضل - وهو أحد وجهي الشافعي - لزوال المقتضي للتأخير . وفي الآخر : الإبراد أفضل ( 1 ) للعموم ( 2 ) . وهو ممنوع . و - المستحاضة ينبغي أن تؤخر الظهر لتجمع بينها وبين العصر في أوله بغسل واحد . ز - أصحاب الأعذار يستحب لهم التأخير لرجاء زوال عذرهم ، وعند بعض علمائنا يجب ( 3 ) ، وأما ما عدا هذه المواضع فإن المستحب التقديم - وبه قال الشافعي ( 4 ) - لقوله عليه السلام ( الوقت الأول رضوان الله ، والآخر عفو الله ) ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : التأخير لصلاة الصبح أفضل إلا غداة مزدلفة ، والتأخير بالظهر أفضل في غير الشتاء ، والتأخير بالعصر أفضل إلا في يوم الغيم ( 6 ) . فروع : أ - الإبراد أفضل من التعجيل لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر به ( 7 ) ، وهو أحد وجهي الشافعي . والثاني : التعجيل لكثرة الثواب بزيادة المشقة ( 8 ) .

--> ( 1 ) المجموع 3 : 60 ، فتح العزيز 3 : 52 ، المغني 1 : 434 ، الشرح الكبير 1 : 467 . ( 2 ) علل الشرائع : 247 باب 181 حديث 1 ، صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 / 615 ، سنن النسائي 1 : 248 ، سنن الترمذي 1 : 295 / 157 ، سنن أبي داود 1 : 110 / 401 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 / 677 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، الموطأ 1 : 15 / 27 و 28 ، مسند أحمد 2 : 238 ، مسند أبي يعلى 2 : 480 / 1309 ، السنن المأثورة : 192 / 122 . ( 3 ) الخلاف 1 : 146 مسألة 94 . ( 4 ) المجموع 3 : 54 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 . ( 5 ) سنن الترمذي 1 : 321 / 172 ، سنن الدارقطني 1 : 249 / 20 و 21 . ( 6 ) المبسوط للسرخسي 1 : 146 و 147 و 148 ، بدائع الصنائع 1 : 124 - 125 . ( 7 ) صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 / 615 ، سنن أبي داود 1 : 110 / 401 و 402 ، سنن النسائي 1 : 248 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 / 677 - 681 ، الموطأ 1 : 15 / 27 و 28 ، سنن الدارمي 1 : 274 ، مسند أحمد 2 : 238 . ( 8 ) فتح العزيز 3 : 51 ، المجموع 3 : 59 .